لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
النخبة من الفتاوى النسائية
68684 مشاهدة
توليد الرجل للمرأة الأجنبية

السؤال : س 106
هل توليد الرجل للمرأة جائز ؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جدا، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال. الجواب :
اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيرا ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ إلى قوله فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيرا كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنها وأسكتيها وشفريها، لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله .
وليس التوليد مختصا بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصورا عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعا على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها.